ملا محمد مهدي النراقي
213
جامعة الأصول
الثاني لا ثابتاً جزماً ولا زائلاً كذلك ، ومقتضى ذلك ليس الّا التوقّف فما معنى بقاء الحكم سليماً في الوقت الثاني ؟ نعم يبقى الحكم في الوقت الاوّل سليماً وهو غير محل النّزاع . فالأظهر في الاستدلال على ما ذكرنا ان يقال : ان الاحتمالين وان كانا متحقّقين الّا انّ احتمال العدم راجح في نظر الفقيه بناء على انّ الأغلب في الممكن الاستمرار . فتأمّل . واستدلّ بعضهم على حجيّته بأن الثابت أولاً قابل للثبوت ثانياً والّا لانقلب من الامكان الذّاتي إلى الاستحالة ، فيجب ان يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولاً ، فلا ينعدم الّا لمؤثّر لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الاخر لا لمؤثّر ، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالرّاجح واجب - انتهى - . والظاهر انّ غرضه به إذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر يكون البقاء أرجح بناء على انّ الأغلب في الممكن القارّ البقاء والاستمرار . وبهذه العناية يندفع عنه ما أورد عليه بعض الأفاضل حيث قال : هذا ممنوع إذ كما انّ التقدير عدم العلم بالمؤثّر في العدم في الزمان الثاني كذا لا يعلم المؤثّر في الوجود في الزّمان الثاني إذ الممكن نسبته بذاته إلى الطرفين في كلّ ان على السّواء والعلم بالمؤثّر في الوجود في الزّمان الاوّل لا يكفي بالنّسبة إلى الزمان الثاني الّا ان يقال بعدم احتياج